القاضي ابن البراج

576

المهذب

والطريق السابل لا يجوز لأحد تغييره عما هو عليه . وإن كان لقوم معينين واتفقوا على نقله إلى مكان وليس فيه ضرر على أحد ، كان جائزا . وكذلك إن أرادوا أن يحفروا الطريق ويجعلوا لها علقا ( 1 ) كان ذلك لهم إذا تراضوا به . ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة . وإذا كان لإنسان طريق في بستان لآخر وأراد أن يجعل عليه بابا لم يجز له ذلك إلا أن يأذن له فيه صاحب الطريق . وإذا اختصم اثنان في خص ( 2 ) كان للذي إليه القمط منه . والقمط هو الحبل ، والخص هو الطي الذي يكون بين الدور في السواد ، فكان الذي إليه الحبل أولى من الآخر . " تم كتاب القسمة والبنيان "

--> ( 1 ) في بعض النسخ " علوا " بدل " علقا " . ( 2 ) ما يصنع من قصب أو شجر .